المادة 8
يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية
م - صبيح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عبد القادر زعيبك ملحق 1 طلب التقييد في المباراة الداخلية لوظيفة الاطار المطلوب املاؤه من قبل المترشح الاطار المخصص للادارة الممضى أسفله بطاقة صحيفة الرتبة التي يشغلها المترشح اللقب وفقا الاسم ( أو الأسماء الشخصية ) تأشير تاريخ الميلاد تصحيحات الرتبة الحالية من الرقم الاستدلالى من مترشح للمباراة الداخلية للولوج الى رتبة : 2 وقد أملأت طلبات الترشيح للامتحانات أو المباريات الداخلية التي تتيح لى التعيين في رتب :
تأشير حرر في توقيع رأى الرئيس المباشر ) القابض رأى رئيس المصلحة ( مدير رئيس المركز 00) الخ 000) رأى بالموافقة - رأى بعدم رأى بالموافقة رأى بعدم الموافقة ) الموافقة 1 أسباب عدم الموافقة أسباب عدم الموافقة تشطب العبارة الباطلة 1: 1 ملحق – 2 - برنامج مباراة القبول في وظيفة مفتش للمواصلات السلكية واللاسلكية المباراة الثانية أ الرياضيات 224 الجريدة الرسمية ( حسب برنامج القسم الثانى لليسيات التقنية ( فرع المهن الميكانيكية )
1 - الجبر :
الاعداد الجبرية ( ايجابية ، باطلة وسلبية ) ، عمليات على الاعداد ، خاصيات أساسية للعمليات ، امكانية كاملة وايجابية أعداد منقولة ( جمع منقول ) نسب ذات الحد ، كمية جبرية ، نقصان ، ضرب ، المتطابقات ، البارزة ، الكسور المبنية ، متجهات ، قياس جبرى لمتجه على محور ، علاقة شال 6 مصلحة ، النقطة على محور ८ مصلحة النقطة في مخطط باحداثيات متوازية المستطيلات وظيفة المتغير ، ارتفاعات ، وظيفة المرتفع أو غير المرتفع في فراغ وظيفة خط ، تمثيل خطي منحنى يمين وظائف : أ 1 س = ع س ع 1 س 2 = ع س ع تقديم كتابي حل ومناقشة المعادلة والمباينة لدرجة أولى ذات مجهول واحد • حل ومناقشة أسلوب معادلتين من الدرجة الاولى ذات جهولين .
معادلة عامة لدرجة ثانية ذات مجهول . كيان وحساب ذور مجموع وناتج الجذور ، اشارة الجذور ، بحث بعددين ذوى جموع وبنتائج عددين دراسة اشارة ثلاث جذور لدرجة ثانية ، تطبيق كل المتباينات درجة ثانية ، وتحديد طاقة ايجاب عدد بالنسبة لجذور معادلة درجة الثانية التغير في حدود ثلاثية ، تقديم كتابي .
سئلة تؤدى لحل :
معادلة درجة أولى أو ثانية ذات مجهول الطريقة درجة أولى أو ثانية ذات مجهول الطريقة معادلتين من درجة أولى ذات مجهولين لطريقة مركبة لمعادلة درجة أولى ودرجة ثانية ذات مجهولين
2 - حساب المثلثات توسعة معرفة السهم ومعرفة الزاوية الوظائف سارية الجيب ، وجيب التمام ، خط دائر ، ظل التمام ) دوريتها العلاقات بين الوظائف السارية بذات القوس الوظائف السارية المتصلة بسهام معارضة ، أقواس اضافية وأقواس تكميلية ، قيم الوظائف السارية لبعض الاقواس البارزة معادلات : طلس = طل اس 1 ص س = ص 1 مجموع هندسي لمتجهات ، الاسقاط لمجموع هندسي على نوس للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1384 تركيبات دالة على جيب وجيب وتمام وخط دائر لمجموع ولاختلاف قوسين ، طلا طل 1 س 1 ص 1 استعمال جداول الجيب والتجييب والمنحنى
ب - الكهرباء وأسئلة مهنية :
1 - الكهرباء :
أ الخاصيات العامة لتيار كهربائي
ب - المغناطيس : التمغنط المعرف بتأثيراته ، كتلة مغناطسية ، حقل ممغنط ظلال ممغنطة حقل مشابه ، تعريف استدلالى لحقل ممغنط ، حقل أرضى ، تركيبات أفقية ، تعريف التصريف ج صنع مغناطيس ، دراسة تطبيقية على حقل ممغنط محدث بتيار ، سيلونوييد ، تأثير متصل بحقل في الداخل ، اختبارات على صفات التمغنط للحديد والفولاذ بحقل ممغنط ، تمغنط كهرباء مبدأ الامبر متر والفولتمتر لحديد لين ، تأثير حقل ممغنط على تيار ، غالفانوميتر ، دافرمتر ، وفولتمتر ، | باطار متحرك
2 - أسئلة مهنية :
للمشتركين انتقاء موضوعين بين عشرة أسئلة ويطرح سؤالان لكل من الخاصيات التالية :
1 - تخفيض عام كهرباء وكهرباء تقنى ) تركيبات الطاقة للتليفون العام ، مواصلة تليفونية وتيارات ناقلة لتليفون عام ولتليفون أوتوماتيكي قروى و مقتضى تركيز تلغرافي 2 تليفون أتوماتيكي ( كهرباء وكهرباء تقني ، تركيبات طاقة لتليفون عام ولتليفون أوتوماتيكي ، أسلوب 6 والاساليب الاخرى
3 - خطوط المسافات كبيرة ، كهرباء تقنية لتليفون عام و نقل ، مركز تكررات ، كومه هرتزين ، خط أسلاك البرق ، محركات ذات توقيت تركيبات طاقة ) 4-4 تلغراف ( كهرباء تقنية ، تركيبات طاقة ، تليفون عام ، آلات وتركيبات تلغرافية ، تجهيزات لوازم المواصلات التلغرافية والتلغرافية البرقية ، التخفيف التلغرافي ) ه راديو - كهرباء ( كهرباء وكهرباء تقنية ، تركيبات طاقة ، راديو كهرباء عام ، ارسال ، التقاط ، الاتصال التليفوني والراديو تليفوني والتلغرافي البرقى والمحركات ذات التوقيت ، التلغراف ) قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 بتنظيم مباراة للولوج الى وظيفة تلاميذ مفتشين من فرع المواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء .
ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن تمديد التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ولحين صدور أمر جديد ..
الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 225 وبمقتضى المرسوم رقم 58-772- المؤرخ في 25 أوت سنة | 1958 المتضمن تنظيم الادارة العمومية لتحديد القوانين الاساسية الخاصة بهيئة المفتشين وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو - سنة 1962 المتضمن تدابير خاصة لتيسير الولوج الى الوظيفة العمومية وخاصة مادته الخامسة وبمقتضى القانون رقم 32163 المؤرخ في 31 أوت سنة 1963 المتعلق بالوقاية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ولا سيما مواده ال 8 و 9 و 10 وبمقتضى القانون رقم 4264- المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 ، بتحديد حالة قدماء المساجين والمعتقلين المناضلين من الجنسين .
يقرران ما يلى :