مرسوم رقم 64-165 · ج.ر عدد 14 لسنة 1964 ملغى
مرسوم رقم 16564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بشأن انشاء اجازات وألقاب ضباط الملاحة التجارية (استدراك) 222

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.