مرسوم رقم 64-165
· ج.ر عدد 14 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 16564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بشأن انشاء اجازات وألقاب ضباط الملاحة التجارية (استدراك) 222
المادة 7
يقبل المرشحون الناجحون للقيام بالعمل حسب احتياجات المصلحة في نظام ترتيبهم فيبقون رهن اشارة المديرية لتعيينهم في احدى الوظائف الشاغرة في التراب الوطني يجرى تسمية التلاميذ المفتشين بقرار يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
ان المرشحين الذين أحرزوا تلك الصفة أو المتمرنين يعتبرون منفصلين عن سلكهم الاصلى اعتبارا من يوم تعيينهم في رتبة تلاميذ مفتشين