مرسوم رقم 64-165
· ج.ر عدد 14 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 16564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بشأن انشاء اجازات وألقاب ضباط الملاحة التجارية (استدراك) 222
المادة 6
تتألف لجنة الامتحان من الموظفين المعينين فيما بعد :
- المدير العام ، كرئيس أو مندوبه المدير المركزى للشؤون العامة أو مندوبه المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه المدير المركزى المصالح البريد والمالية أو مندوبه -