مرسوم رقم 64-165
· ج.ر عدد 14 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 16564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بشأن انشاء اجازات وألقاب ضباط الملاحة التجارية (استدراك) 222
المادة 4
تكون طلبات الاشتراك في المباراة مطابقة للنموذج الملحق برقم 1 ويلزم وصولها على الطريق السلمى للمصالح الاقليمية أو المركزية التي ينتمى اليها المترشح قبل 9 يوليو سنة 1964 0