مرسوم رقم 64-165
· ج.ر عدد 6 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 16564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بشأن انشاء اجازات وألقاب ضباط الملاحة التجارية (استدراك) 222
المادة 3
يحرز أصحاب هذه الاجازات لقب ضابط رئيس الترصد في الملاحة أو ضابط رئيس الحراسة ميكانيكي بدون امتحان على أن يكونوا متوفرين على الشرطين الآتيين :
- قضاء مدة ثمانية عشر شهرا في الملاحة الفعلية على متن السفن التجارية ومن هذه المدة عشرة شهور على الاقل قبل الحصول على الاجازة
- اكمال 21 سنة من العمر .
تحدد بموجب مرسوم الامتيازات التابعة للألقاب المذكورة أعلاه