مرسوم رقم 64-165
· ج.ر عدد 14 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 16564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بشأن انشاء اجازات وألقاب ضباط الملاحة التجارية (استدراك) 222
المادة 2
تخصص هذه المباراة بالموظفين الرسميين أو غير الرسميين لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين بلغوا أربعين سنة على الاكثر في ذلك التاريخ تختتم قوائم الترشيح فى 9 يوليو سنة 1964