مرسوم رقم 64-165
· ج.ر عدد 14 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 16564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بشأن انشاء اجازات وألقاب ضباط الملاحة التجارية (استدراك) 222
المادة 2
يجب أن تتوفر في المرشحين ليقبل ترشيحهم الشروط التالية : 1 أن يكونوا من الجنسية الجزائرية أو الجنسية الفرنسية وأن يتمتعوا بالحقوق المدنية الجزائرية .
- أن يكونوا بالغين 17 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر بتاريخ المباراة . 3 أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية وأن تكون سيرتهم - حسنة . 4 أن يكونوا متمتعين بصحة بدنية تؤهلهم للمباراة .