مرسوم رقم 64-165
· ج.ر عدد 14 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 16564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بشأن انشاء اجازات وألقاب ضباط الملاحة التجارية (استدراك) 222
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 تنظم مباراة خارجية قصد الولوج الى وظيفة تلاميذ مفتشين ( فرع المواصلات السلكية واللاسلكية ) .
تجرى الاختبارات بتاريخ 2 أوت 1964 في مراكز الاختبار المعينة من قبل الادارة .
تختتم قوائم الترشيح بتاريخ 9 يوليو سنة 1964