مرسوم رقم 64-165
· ج.ر عدد 6 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 16564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بشأن انشاء اجازات وألقاب ضباط الملاحة التجارية (استدراك) 222
المادة الأولى
تنشأ اجازة نائب ضابط الملاحة وأجازة نائب ضابط ميكانيكي لممارسة المهام المبينة فيما بعد على متن السفن التجارية .
وتسلم هذه الاجازات باسم الدولة بعد اجراء امتحان .