مرسوم رقم 64-163
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-163 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو سنة 1964 ، يتضمن تنظيم وزارة الارشاد القومى 501
المادة 9
تضم ادارة الصحافة ووسائل الانباء :
نيابة المديرية لتوجيه البرامج نيابة المديرية لاستغلال الاخبار
- نيابة المديرية للعلاقات العمومية نيابة المديرية للتأشيرات والمراقبة