مرسوم رقم 64-163
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-163 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو سنة 1964 ، يتضمن تنظيم وزارة الارشاد القومى 501
الباب الرابع — النشاطات التربوية والثقافية
المادة 9
يخول المركز الاهلية للأخذ في حسابه جميع الوثائق السينمائية التي هي تحت ملك الدولة لتكوين خزانة الافلام الوطنية ويتخذ جميع تدابير الصيانة والتحسين