مرسوم رقم 64-163
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-163 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو سنة 1964 ، يتضمن تنظيم وزارة الارشاد القومى 501
الباب الرابع — النشاطات التربوية والثقافية
المادة 7
ينبغي على المركز الوطني للسينما الجزائري أن يضاعف النشاط السينمائى ذا الصبغة التربوية والثقافية ولهذا الغرض يفتح في الكتابات الحسابية للمركز الوطني للسينما الجزائرية حساب يسمى « الصندوق الخاص التربوي والذي تتشكل موارده :
ا من حصة الارباح تحدد نسبتها المئوية بقرار من وزير الارشاد القومي ب من كل اعانات وهبة ووصية يخضع استعمال هذه الاموال لموافقة وزير الارشاد القومى