مرسوم رقم 64-163
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-163 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو سنة 1964 ، يتضمن تنظيم وزارة الارشاد القومى 501
المادة 6
تضم مديرية الشؤون العامة :
نيابة المديرية للميزانية والايصاء على مؤسسات التعليم.
- نيابة المديرية للنزاعات القضائية والتشريع نيابة المديرية للتجهيز والتأثيث
- نيابة المديرية للموظفين
- نيابة المديرية لصرف الميزانية والمحاسبات نيابة المديرية لمنح الدراسة والتمارين والمشاريع الجامعية - والمدرسية قبل وبعد مدة الدراسة للجمهورية الجزائرية صفر عام 1384 ه نيابة المديرية للتنظيم والتخطيط المدرسي .