مرسوم رقم 64-163
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-163 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو سنة 1964 ، يتضمن تنظيم وزارة الارشاد القومى 501
الباب الثالث — النشاطات الصناعية والتجارية
المادة 6
يستطيع المركز ابرام شركات مع الغير أو أخذ | كل مساهمة في أى شركة سينمائية صناعية أو تجارية كانت •