مرسوم رقم 64-163
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-163 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو سنة 1964 ، يتضمن تنظيم وزارة الارشاد القومى 501
المادة 5
تضم المصالح الخارجية التفتيشات الاكاديمية ، وتفتيشات الشبيبة والرياضة ، ومندوبيات الانباء التي تنسق نشاطها المندوبيات الجهوية للارشاد ، وعلاوة على ذلك ، تلحق مندوبيات الارشاد بأهم المناصب الديبلوماسية في البلاد الاجنبية .