مرسوم رقم 64-163
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-163 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو سنة 1964 ، يتضمن تنظيم وزارة الارشاد القومى 501
الباب الثالث — النشاطات الصناعية والتجارية
المادة 5
يقوم المركز بتسيير وتهيىء برامج صالات السينما | الجارى استغلالها تحت رعاية الدولة وهو يعمل على تحسين | وتوسيع الشبكة الوطنية للاستغلال 008 الجريدة الرسمية