مرسوم رقم 64-163
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-163 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو سنة 1964 ، يتضمن تنظيم وزارة الارشاد القومى 501
المادة 4
تضم الادارة المركزية تحت سلطة الوزير الذي يساعده أعضاء ديوانه ، مندوبية للثقافة ومصلحة الايصاء مكلفة بالمؤسسات العمومية وتسع مديريات ادارية تنسق نشاطها ، كتابة عامة يشرف عليها كاتب عام