مرسوم رقم 64-163
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-163 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو سنة 1964 ، يتضمن تنظيم وزارة الارشاد القومى 501
الباب الثالث — النشاطات الصناعية والتجارية
المادة 3
تختص مهمة المركز الوطني للسينما الجزائري بفضل الوسائل التقنية والمالية المحدثة لهذا الشأن والموضوعة تحت تصرفه :
بتقويم هياكل الصناعة السينمائية الموجودة .
- بالقيام بكل انتاج سينمائي
- بتخطيط توسيع هذه الصناعة بمراقبة تنفيذ هذا التخطيط ء المادة 4 : يتولى المركز توزيع الافلام ذات الصبغة التجارية