مرسوم رقم 64-163
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-163 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو سنة 1964 ، يتضمن تنظيم وزارة الارشاد القومى 501
الباب السادس — مجلس الادارة
المادة 31
يكلف وزير الارشاد القومى ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد الوطنى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 احمد بن بلة