الباب الثاني — الوظيفة الادارية للمركز
المادة 2
ان المركز الوطني للسينما الجزائري :
أ يهيىء مشاريع النصوص التي ترمى الى ضبط صناعة السينما ومنحها قانونا خاصا بها ، وذلك في مختلف فروعها .
للجمهورية الجزائرية 107
ب - يراقب في دائرة التشريع الجارى به العمل كافة فروع النشاط المهنى ، ويسلم الرخص المقررة فيما يخص القيام بذلك النشاط ج يسلم رخص دوران الاشرطة في التراب الجزائري والرخص المطلوبة لانتاج الافلام ذات الصنع الجزائري في ماتين الحالتين بعد النظر في السيناريو وتخطيط التمويل رميزات الانتاج الاخرى وفي كل مستند تكميلي يكون ضروريا لتأييد القرار .
د يصدر التأشير المطلوب عن كل فيلم جزائري لاجل عرضه في التراب الوطنى أو خارج الحدود ، وكذا التأشير اللازم لانتاج الافلام الاجنبية في الجزائر.
ه يطبق ويعمل على تطبيق المقتضيات المالية التشريعية والتنظيمية التي تضبط مختلف فروع النشاط السينمائي و ينشر ويعد بصورة استثنائية جداول حساب الاستغلال وبطاقات الاداء .
ز - يثير فرض العقوبات فيما يخص المخالفات لمقتضيات هذا المرسوم والتشريع الضابط للنشاط السينمائي .
ح يمنح ضمن اطار تنمية النشاطات السينمائية التسبيقات والاعانات التي يخضع استعمالها لرقابته .
ط يتخذ سجلا عموميا للسينما يتضمن تدوين كل اتفاقية متعلقة بانتاج الافلام وتوزيعها واستغلالها في الجزائر