مرسوم رقم 64-163
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-163 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو سنة 1964 ، يتضمن تنظيم وزارة الارشاد القومى 501
المادة 2
يكلف وزير الارشاد القومى بتوحيد جميع نشاطات التربية والتكوين التي تقوم بها سلطات أخرى ، وذلك قصد توفير الوسائل ، وفعالية المساعي ، ووحدة سياسة التوجيه .