مرسوم رقم 64-163
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-163 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو سنة 1964 ، يتضمن تنظيم وزارة الارشاد القومى 501
الباب السادس — مجلس الادارة
المادة 28
يقوم العون المحاسب بتحضير الحساب المالى السنوى للمؤسسة ، ويتضمن هذا الحساب الميزان العام للحسابات عند ختام السنة المالية وحساب الاستغلال العام ، وحساب الخسائر والارباح والميزانية المتعلقة بالدورة المعتبرة.