مرسوم رقم 64-163
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-163 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو سنة 1964 ، يتضمن تنظيم وزارة الارشاد القومى 501
الباب السادس — مجلس الادارة
المادة 27
يتولى العون المحاسب سلطة مدير المحاسبة العامة والمحاسبة التفصيلية للاستغلال وفقا للقوانين الجاري بها العمل . وعليه مسؤولية صحة المحاسبات التي تجرى وفقا للقوانين وعوائد التجارة بيد أن قواعد المحاسبة العمومية يجب تطبيقها فيما يخص القسم الاداري لتنظيم المركز 110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية صفر عام 1384 ها