مرسوم رقم 64-163
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-163 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو سنة 1964 ، يتضمن تنظيم وزارة الارشاد القومى 501
الباب السادس — مجلس الادارة
المادة 25
يقوم المدير العام باعداد أوامر القبض والرصد وأمر صرف النفقات ويستطيع تفويض امضائه وتحت مسؤوليته لعون أو أعوان بعد قبولهم من مجلس الادارة .