الباب السادس — مجلس الادارة
المادة 24
تتكون موارد المركز الوطني للسينما الجزائري من :
- المداخيل الناجمة عن النشاط التجاري للمركز منتوج تدخلاته ومشاركاته منتوج القروض المرخص بها الهبات والوصايا الاداءات المفروضة على اصدار الافلام
- اعانة مدرجة في ميزانية الوزارة الوصية .
- جميع الاعانات المخصصة لصالح انتشار الصناعة السينمائية .
رصيد أموال صندوق تنمية صناعة السينما وكذا جميع المبالغ التي تعود الى هذا الصندوق برسم القانون المؤرخ في 6 أغسطس 1953 وتتكون النفقات من :
نفقات التسيير ( موظفون ، الادوات ، صيانة . . الخ ) نفقات المشاركة وتوظيف رؤوس الاموال والتجهيز التسبيقات والاعانات لتشجيع وتنمية النشاط السينمائي في الجزائر
- جميع النفقات الضرورية لتحقيق الاهداف المنصوص عليها فى العنوان الاول من هذا المرسوم .