مرسوم رقم 64-163
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-163 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو سنة 1964 ، يتضمن تنظيم وزارة الارشاد القومى 501
الباب السادس — مجلس الادارة
المادة 23
يشتمل المركز على الموظفين للتالين :
أ أعوان أو موظفون ملحقون من وزارة الارشاد القومي .
ب أعوان يسمون رأسا من قبل المركز الوطني للسينما | - الجزائري ي يحدد فيما بعد قانون أساسى قواعد تأدية الاجور وكيفيات توظيف مستخدمي المركز النظام المالى