مرسوم رقم 64-163
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-163 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو سنة 1964 ، يتضمن تنظيم وزارة الارشاد القومى 501
الباب السادس — مجلس الادارة
المادة 21
لا تكون مداولات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ الا بعد مصادقة وزير الارشاد القومى عليها . وفي حالة عدم المصادقة على مداولات المجلس أو على بعض عناصرها ينبغي على الوزير أن يشعر بتعرضه بموجب كتاب مضمون يرسل الى رئيس مجلس الادارة في أجل خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ استلامه تقرير المداولات وفي حالة سكوت الوزير 6 طيلة أجل الخمسة عشر يوما تصبح مداولات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ .