مرسوم رقم 64-163
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-163 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو سنة 1964 ، يتضمن تنظيم وزارة الارشاد القومى 501
الباب السادس — مجلس الادارة
المادة 20
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا كان نصف أعضائه على الاقل حاضرين في الجلسة ، وفي حال عدم اكتمال النصاب المطلوب يدعى الى اجتماع جديد يلى ذلك في مهلة عشرة أيام كاملة على الاقل ولا يستوجب اكتمال النصاب اذ ذاك .