مرسوم رقم 64-163
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-163 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو سنة 1964 ، يتضمن تنظيم وزارة الارشاد القومى 501
الباب الاول
المادة الأولى
تحدث باسم «المركز الوطني للسينما الجزائري مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية وذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي توضع تحت وصاية وزير الارشاد القومي .