مرسوم رقم 64-163
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-163 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو سنة 1964 ، يتضمن تنظيم وزارة الارشاد القومى 501
المادة الأولى
يشارك وزير الارشاد القومى في دائرة سياسة الحكومة الرامية الى خدمة الجماهير فى تكوين الرجل الجزائري الذي يعمل في سبيل المثل الاشتراكية ، وذلك بنشر التعليم على الأسس الديمقراطية وتنمية الانباء ، وسياسة تربية الشبيبة ، ويساعد وزير الارشاد القومى فى الادارة السياسية للشبيبة والرياضة نائب كاتب الدولة في وزارة الارشاد القومي