الباب السادس — مجلس الادارة
المادة 19
يجتمع مجلس الادارة ثلاث مرات على الاقل في السنة في جلسات عادية بدعوة من رئيسه أو غير عادية .
صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 109 ويجوز دعوته لجلسات غير اعتيادية في جلسات عندما تستدعى الظروف ذلك ويتداول حول :
ميزانية المركز الوطني للسينما الجزائري من حيث المداخيل والمصاريف التخطيط الخاص بتنظيم وتسيير مصالح المركز الوطني للسينما الجزائرية
- النظام المتعلق بموظفى المركز الوطنى للسينما الجزائري وكذا تعيين درجات الرواتب والاجور والتعويضات البرنامج العام للأشغال ولتوظيف الاموال .
- القروض التي يعقدها المركز
- كيفيات تأسيس وقبض مبالغ الاداءات الخاصة باستعمال المؤلفات بالتجهيزات والمصالح المصادقة على الصفقات والاشغال وتسليم الادوات المقتناة وبيع الاملاك وكذا قواعد التحضير والتفويت