مرسوم رقم 64-163
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-163 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو سنة 1964 ، يتضمن تنظيم وزارة الارشاد القومى 501
الباب السادس — مجلس الادارة
المادة 17
ليس لأعضاء مجلس الادارة حق في أية أجرة انما يمكنهم أن يطالبوا باستيفاء مصاريف النقل والمأمورية التي يقتضيها القيام بمهمتهم