المادة 16
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 64-164 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 باحداث مركز وطني للسينما الجزائري -- ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى القانون رقم 62-157 الصادر في 31 ديسمبر 1962 الرامي الى تمديد التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى القانون المؤرخ في 6 أوت 1959 المتعلق بتنمية صناعة السينما يرسم ما يلى:
عنوان - 1 – تسمية وهدف