الباب السادس — مجلس الادارة
المادة 15
أعضاء مجلس الادارة هم :
وزير الارشاد القومي ، رئيسه ممثل وزارة الدفاع الوطني ممثل وزارة الداخلية ممثل وزارة الاقتصاد الوطني مدير الشؤون العامة لوزارة الارشاد القومى مدير مصالح الصحافة لوزارة الارشاد القومى مدير الشؤون الثقافية لوزارة الارشاد القومى ثلاث شخصيات يختارها وزير الارشاد القومى نظرا لاختصاصاتها .
ممثل وزارة السياحة مدير المعهد البيداغوجي الوطني مندوب الحكومة يسميه وزير الارشاد القومى ويكون مركزه لدى مجلس الادراة .
لمادة 16 : لا يستطيع أعضاء مجلس الادارة الاخذ أو الاحتفاظ بفائدة مباشرة أو غير مباشرة لا في مقاولة متعاقدة مع المركز سواء كانت شخصية ذات شكل شركة مدنية أو تجارية ولا في شركة تكون المقاولة المتعاقدة تابعة لها ، ولا يمكن لهم أن ينيبوا عنهم الغير في اجتماعات المجلس