الباب الخامس — المدير
المادة 14
تمتد سلطة المدير على جميع موظفى المركز الوطني للسينما الجزائرية ، يسميهم ويعزلهم في دائرة | للجمهورية الجزائرية صفر عام 1384 ها القوانين التي تسرى عليهم باستثناء العون المحاسب الذي يسميه وزير الاقتصاد الوطنى وكذا موظفي الاطارات العليا المعادلة للمناصب العمومية من الصنف « أ » والذين يسمون ويوقفون ويعزلون بمقرر وزيري للمدير السلطة السلمية والتأديبية على موظفى المؤسسة فانه يسمى ويعزل الاعوان ضمن اطار القوانين والعقود التي تجرى عليهم