مرسوم رقم 64-163
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-163 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو سنة 1964 ، يتضمن تنظيم وزارة الارشاد القومى 501
الباب الخامس — المدير
المادة 13
وفقا لمقتضيات العنوان 1 ، يتلقى وينفذ المدير توجيهات وزير الارشاد القومى فيما يخص انجازات المركز .