مرسوم رقم 64-163
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-163 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو سنة 1964 ، يتضمن تنظيم وزارة الارشاد القومى 501
الباب الخامس — المدير
المادة 12
للمدير الحق في التداعى لدى المحاكم أو في امضاء جميع عقود الحق المدنى والاجتماعي والتجاري والالتزام والتدخل فيها لحساب المركز الوطني للسينما الجزائري ويمثله في جميع المنازعات الخاصة بمحاكم الشغل كما يمثله أمام المحاكم الادارية .