مرسوم رقم 64-163
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-163 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو سنة 1964 ، يتضمن تنظيم وزارة الارشاد القومى 501
المادة 11
تضم ادارة أنواع التعليم الثانوى :
نيابة المديرية البيداغوجية نيابة المديرية للتعليم التقني نيابة المديرية للشؤون الادارية