مرسوم رقم 64-162 · ج.ر عدد 6 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-162 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو 1964 يتعلق بذبح الحيوانات من جنس الخيل وجنس الحمير 93

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.