مرسوم رقم 64-162
· ج.ر عدد 6 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-162 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو 1964 يتعلق بذبح الحيوانات من جنس الخيل وجنس الحمير 93
المادة الأولى
تلغى فيما يخص جنس الحمير المادة 9 من المرسوم رقم 63 259 المؤرخ في 22 يوليو 1963 المتضمنة منع ذبح الحيوانات من جنس الخيل وجنس الحمير البالغة أقل من 12 سنة .