المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير الفلاحة وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ووزير السياحة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 م احمد بن بلة قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة 1383 الموافق لفاتح ابريل 1964 يتضمن تحديد كمية المضخات
- ان وزير الاقتصاد الوطني .
ه صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو 1963 المتعلق بتحديد اطار كمية البضائع المستوردة ولاسيما