المادة 3
يكلف وزير الارشاد القومى ووزير الاقتصاد الوطني ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة للملاحة البحرية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء .
- بمقتضى المرسوم رقم 63-489 المؤرخ في 31 ديسمبر 1963 المتعلق بالترخيص للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة والمصادقة على قوانينها الاساسية وبمقتضى المادة 10 من تلك القوانين المتعلقة بتسمية أعضاء مجلس الادارة ورئيس هذا المجلس يرسم ما يلى :