مرسوم رقم 64-160
· ج.ر عدد 6 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-160 مؤرخ في 27 محرم 1384الموافق يونيو 1964 بنقل اعتماد في وزارة الارشاد القومى 92
الفصل 5 — وباقتراح مدير التصنيع يقرر ما يلى :
المادة 2
يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 ذي القعدة 1383 الموافق فاتح ابريل 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه عبد الله خوجة وزارة الفلاحة