مرسوم رقم 64-160 · ج.ر عدد 6 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-160 مؤرخ في 27 محرم 1384الموافق يونيو 1964 بنقل اعتماد في وزارة الارشاد القومى 92

الفصل 5 — وباقتراح مدير التصنيع يقرر ما يلى :

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.