الفصل 5 — وباقتراح مدير التصنيع يقرر ما يلى :
المادة الأولى
ان قائمة البضاعة المعينة في الملحق رقم 1 مكرر من المرسوم المشار اليه أعلاه تغير كما يلى :
1 - عوض عن رقم التعريف الجمركي اكس 84-410 مضخات ناسفة عارية ذات المحرك وزن كل واحدة 150 كيلو على الاقل ومحتوية من حيث الوزن على أكثر من 50 ٪ من الفولاذ غير قابل للصدأ .
2 - يقرأ رقم التعريف الجمركي : 84-10 ب . ف .
ف . مضخات أخرى أ مضخات • ب اطراف وقطع منفصلة . 1 حجم المضخة من الفولاذ غير رقابل للصدأ أو المعادن الخفيفة أو من مزيجها للمحركات الخاصة بالطائرات 2 غير ذلك من القطع المنفصلة .