المادة الأولى
يتألف مجلس ادارة الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة من السيد قاضي محمد النائب ومن مدير الخزينة والقرض ممثلا لوزارة الاقتصاد الوطني وممثل لوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل يجرى تعيينه من قبل الوزير والمدير العام للصندوق الجزائري للتنمية والمدير العام للمكتب الوطني للنقل والمدير العام للمكتب الوطني للتسويق .
والمدير العام للمكتب الوطني للاصلاح الزراعي ورئيس الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية • والمدير العام للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ورئيس شركة طيران الجزائر .
ورئيس الشركة الوطنية للنقل وتسويق الهيدروكاربور ( الوقود السائل ) ومدير المكتب الجزائرى للعمل التجاري