مرسوم رقم 64-160
· ج.ر عدد 6 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-160 مؤرخ في 27 محرم 1384الموافق يونيو 1964 بنقل اعتماد في وزارة الارشاد القومى 92
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره اربعمائة وخمسون ألف دينار (450000 د ج ) مخصص ليزانية وزارة الارشاد القومى ( التربية الوطنية ) وفي الفصل 91-4 تحت عنوان مستودع السيارات المادة الثانية : يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون ألف دينار ( 450,000 د ج) بطبق على ميزانية وزارة الارشاد القومى ( التربية الوطنية ) في الفصل 02 43 تحت عنوان النشاطات المسرحية والموسيقية والادبية اعانات .