مرسوم رقم 64-158
· ج.ر عدد 6 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-158 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 1964 بتعيين الجيش الوطني الشعبي في هيئة القيادة العربية المشتركة . 91
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة