مرسوم رقم 64-158
· ج.ر عدد 6 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-158 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 1964 بتعيين الجيش الوطني الشعبي في هيئة القيادة العربية المشتركة . 91
المادة 2
يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار ( 150,000 دج ( يطبق على ميزانية رئاسة الجمهورية في الفصل 74 34 تحت عنوان : « موظفون موقتون - راتب وملحقات الرواتب »