المادة الأولى
يعين العقيد ( الكولونيل ) بونيدر صالح المدعو بصوت العرب ليمثل الجيش الوطني الشعبي في هيئة القيادة العربية المشتركة .
المادة الثانية : يكلف نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 64-158 مؤرخ في 28 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية رئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى قانون المالية رقم 63-396 المؤرخ في 31 ديسمبر الدراسات الاقتصادية »