المادة 4
تتداول اللجنة في جميع الشؤون الخاصة بمكتب المعرض وتحدد الانظمة الداخلية للمؤسسة ومن مهمات.
اللجنة على الخصوص .
انشاء لجان الدراسات والاستعانة بفنيين يحضرون - الجلسات بصفة مستشارين الترخيص بجميع الاقتناءات والبيوع والمبادلات والكراءات .
ابرام جميع الصفقات وعقود التجهيز باللوازم تعين اللجنة وتعزل باقتراح من الكاتب العام الموظفين التابعين للمكتب وتحديد نظمها الاساسية التي تعرضها على وزير الاقتصاد الوطنى للموافقة عليها . 64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة فاتح صفر 1384 وتتداول فيما يخص ميزانية المكتب وحساباته التي تعرض من بعد على موافقة وزير الاقتصاد الوطني المادة ه : يتولى سلطات اللجنة خلال الفترات ما بين الجلسات مكتب دائم ويساعد الرئيس في فحص القضايا العادية .
ويبلغ الرئيس الى اللجنة المقررات التي يتخذها المكتب الدائم ويتألف المكتب الدائم من الاعضاء التاليين أو ممثليهم المعنيين بأسمائهم :
رئيس اللجنة :
مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الوطني المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ممثل وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ممثل وزير السياحة .
مدير المكتب الجزائري للنشاط التجاري ممثل الغرفة التجارية والصناعية لمدينة الجزائر .
ممثل عامل عمالة الجزائر ..
ممثل بلدية الجزائر .