المادة 2
يوضع المكتب تحت وصاية وزير الاقتصاد الوطني وتديره لجنة تتألف من :
ممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني
- المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية .
مدير التجارة الخارجية .
مدير التجارة الداخلية مدير الخزينة والقرض مدير المالية الخارجية والجمارك مدير الميزانية والمراقبات .
مدير التصنيع مدير الطاقة والوقود 2 ممثلين اثنين عن وزارة السياحة يعين أحدهما لكفاءته في شؤون السياحة والآخر في مسائل الصناعات التقليدية .
- ممثل عن وزير الداخلية . 4 ممثل عن وزير الفلاحة . 。 ممثل عن وزير الارشاد القومي .
6 - ممثل عن وزير الخارجية .
مدير الشؤون الاقتصادية والمالية .
- ممثل عن وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل .
A ممثل عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ৭ والى البنك المركزى الجزائري أو ممثله 10 المدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية أو ممثله .
11 - المدير العام للمكتب القومى للتسويق أو ممثله .
12 - المدير العام للمكتب القومى للاصلاح الزراعي أو ممثله 13 المدير العام للمكتب القومى للنقل أو ممثله . 14 مدير المكتب الجزائرى للنشاط التجاري أو ممثله . 15 مدير المكتب الجزائرى للبترول أو ممثله . 16 مدير مكتب الدراسات والانجازات الصناعية والمعدنية 17 مدير المكتب القومى للملكية الصناعية أو ممثله . 18 مدير المكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائري أو ممثله .
19 - رئيس الغرفة التجارية والصناعية لمدينة الجزائر أو ممثله . 20 المدير العام للكهرباء والغاز أو ممثله . 21 المدير العام لشركة الجزائر الجوية أو ممثله . 22 المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية أو ممثله . 23 ممثل عامل عمالة الجزائر .
24 - ممثل لبلدية الجزائر . 25 عضو من الحزب يعينه المكتب السياسي . 26 ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين .